10490 - وأنبأني إجازة، عن أبو عبد الله أبي العباس، عن عن الربيع، قال: أخبرنا الشافعي عن سعيد بن سالم، : أنه قال ابن جريج لعطاء: فكانت ذات جنين حين سميتها أنها جزاء النعامة، ثم ولدت، فمات ولدها قبل أن يبلغ محله، أغرمه؟ قال: لا، قلت: فابتعتها ومعها ولدها، فأهديتها، فمات ولدها قبل أن يبلغ محله أغرمه؟ قال: لا ".
10491 - قال وهذا يدل على أن الشافعي: عطاء وبقوله نقول في البدنة، والجنين في كل موضع وجبت فيه بدنة، فأوجبت جنينا معها، فينحر معها، ونقول في كل صيد ذات جنين، ففيه مثله: ذات جنين. يرى في النعامة بدنة،
[ ص: 404 ]