16637 - قال وروينا عن أحمد: ، عن عدي بن ثابت يزيد بن البراء ، عن أبيه ، قال: " لقيت عمي ومعه راية ، فقلت: أين تريد؟ فقال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه ، فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله " .
16638 - أخبرناه ، أخبرنا أبو علي الروذباري ، حدثنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود عمرو بن قسيط الرقي ، حدثنا ، عن عبيد الله بن عمرو ، عن زيد بن أبي أنيسة ،. . . ، فذكره . عدي بن ثابت
16639 - قال أصحابنا: وضرب العنق لا يجب نفس النكاح دون الاستحلال ، فكأنه استحله بعد اعتقاد تحريمه فصار به مرتدا فوجب به ضرب عنقه وأخذ ماله فيئا ، والله أعلم.