16671 - أخبرنا ، حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس ، قال: قال الربيع : " ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشافعي ، وأن الرجم ثابت على الثيبين الحرين لأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: جلد المائة ثابت على البكرين الحرين ، ومنسوخ عن الثيبين أول ما أنزل ، فنسخ به الحبس والأذى عن الزانيين ، فلما رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعزا ولم يجلده ، وأمر "خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا" أنيسا أن يعدو على امرأة الأسلمي ، فإن اعترفت رجمها ، دل على نسخ الجلد عن الزانيين الحرين الثيبين ، وثبت الرجم عليهما لأن كل شيء بدأ بعد أول ، فهو آخر ".