16672 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد ، ، أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع : عن رجل ، عن الشافعي ، عن شعبة ، عن سلمة بن كهيل ، الشعبي عليا ، جلد شراحة يوم الخميس ، ورجمها يوم الجمعة ، وقال: أجلدها بكتاب الله ، وأرجمها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم " أن ، [ ص: 275 ] .
16673 - قال : وليسوا يقولون بهذا ، يقولون: يرجم ولا يجلد . الشافعي
16674 - والسنة الثابتة أن يجلد البكر ولا يرجم ، ويرجم الثيب ولا يجلد. ثم ذكر حديث ماعز ، وأنيس .
16675 - أورده إلزاما للعراقيين في خلاف علي رضي الله عنه.
[ ص: 276 ]