2 - حد الثيب الزاني 
 16676  - أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ  ،  وأبو بكر  ،  وأبو زكريا  ،  وأبو سعيد  ، قالوا: حدثنا  أبو العباس  ، أخبرنا  الربيع  ، أخبرنا  الشافعي  ، أخبرنا  مالك ،  عن  ابن شهاب ،  عن  عبيد الله بن عبد الله  ، عن  أبي هريرة  ، وزيد بن خالد الجهني  ، أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أحدهما: يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله ، وقال الآخر وكان أفقههما: أجل يا رسول الله ، فاقض بيننا بكتاب الله ، وائذن لي أن أتكلم. فقال: "تكلم" ، فقال: إن ابني كان عسيفا على هذا ، فزنى بامرأته ، فأخبرت أن على ابني الرجم ، فافتديت منه بمائة شاة وجارية لي ، ثم إني سألت أهل العلم ، فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام ، وإنما الرجم على امرأته ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله ، أما غنمك  [ ص: 277 ] وجاريتك ، فرد إليك" ، وجلد ابنه مائة وغربه عاما ، وأمر أنيسا الأسلمي  أن يأتي امرأة الآخر ، فإن اعترفت رجمها ، فاعترفت ، فرجمها "  وأخرجه  البخاري  في الصحيح من حديث  مالك  ، وأخرجاه من أوجه عن  الزهري.  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					