2 - حد الثيب الزاني
16676 - أخبرنا ، أبو عبد الله الحافظ ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا: حدثنا وأبو سعيد ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي عن مالك ، عن ابن شهاب ، ، عن عبيد الله بن عبد الله ، أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني ، أنهما أخبراه أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر ، فإن اعترفت رجمها ، فاعترفت ، فرجمها " أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أحدهما: يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله ، وقال الآخر وكان أفقههما: أجل يا رسول الله ، فاقض بيننا بكتاب الله ، وائذن لي أن أتكلم. فقال: "تكلم" ، فقال: إن ابني كان عسيفا على هذا ، فزنى بامرأته ، فأخبرت أن على ابني الرجم ، فافتديت منه بمائة شاة وجارية لي ، ثم إني سألت أهل العلم ، فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام ، وإنما الرجم على امرأته ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله ، أما غنمك [ ص: 277 ] وجاريتك ، فرد إليك" ، وجلد ابنه مائة وغربه عاما ، وأمر وأخرجه في الصحيح من حديث البخاري ، وأخرجاه من أوجه عن مالك الزهري.