10 - من وقع على ذات محرم بنكاح أو غيره
16852 - روينا عن أبي الجهم ، عن ، قال: إني " لأطوف في تلك الأحياء على إبل لي ضلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء ركب أو فوارس معهم لواء ، فجعل الأعراب يلوذون بي لمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فانتهوا إلينا ، فأطافوا بقبة ، فاستخرجوا رجلا ، فضربوا عنقه ، فسألت عن قصته فقيل: وجد قد البراء بن عازب " . عرس بامرأة أبيه
16853 - أخبرناه ، حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس بن يعقوب ، حدثنا الحسن بن علي بن عفان ، عن أسباط بن محمد مطرف ، قال: وحدثنا ، حدثنا أبو العباس ، حدثنا محمد بن إسحاق ، حدثنا معلى بن منصور أبو زبيد ، حدثنا مطرف ، عن أبي الجهم مولى البراء بن عازب ، عن البراء ،. . . فذكره. واللفظ لحديث أبي زبيد .
16854 - ورويناه من حديث يزيد بن البراء ، عن أبيه ، وفيه: "إلى رجل نكح امرأة أبيه" ، فكأنه نكحها وعرس بها بمجموع الروايتين ، فأمر بقتله .
16855 - قال في رواية الشافعي فيمن المزني أقمنا عليهما الحد ، وهما زانيان سميا الزنا باسم النكاح ، [ ص: 321 ] . تزوج بأم امرأته بعد دخوله بالبنت وهما عالمان ، ثم أصابها: