16896 - قال : إن كان من أهل الجهالة ، وقال: كنت أرى أنها حلال لي ، فإنا ندرأ عنه الحد وعزرناه ، وإن كان عالما حددناه حد الزاني. الشافعي
16897 - قال روينا عن أحمد: ، عن الثوري خالد ، عن ، أن ابن سيرين عليا ، قال: إن "ابن أم عبد لا يدري ما حدث بعده لو أتيت به لرجمته".
16898 - وعن حماد ، عن ، أن إبراهيم عليا ، قال: " لو أتيت به لرجمته. يعني . رجلا وقع على جارية امرأته
16899 - وفي هذا إن ثبت إشارة إلى نسخ ورد على ما أفتى به ، وهو ابن أم عبد ، والله أعلم. عبد الله بن مسعود
[ ص: 333 ]