16909 - وروينا عن ، أنه كان يقرأ ( ابن عباس فإذا أحصن ) بالضم ، وقال: إذا تزوجن وكان يقول: ليس على الأمة حد حتى تحصن ، وكذلك كان يقرؤها مجاهد.
16910 - وقد غلط في حديث بعض الرواة فرفعه ، وهو فيما أخبرنا ابن عباس ، أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، حدثنا أحمد بن عبيد الصفار الصفار ، حدثنا محمد بن إسحاق عبد الله بن عمران العابدي ، حدثنا ، عن مسعر ، عن سفيان ، عن عمرو بن مرة ، قال: عن سعيد بن جبير ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابن عباس "ليس على أمة حد حتى تحصن بزوج ، فإذا أحصنت بزوج فعليها نصف ما على المحصنات" .
16911 - وهذا خطأ ، ليس هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ، إنما هو من قول ، قاله ابن عباس أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة فيما [ ص: 336 ] أخبرنا أبو الفضل بن أبي سعد الهروي ، أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمود الفقيه بمرو ، قال: حدثنا ، قال: حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة عبد الله بن عمران العابدي. . . ، فذكر الحديث ، وذكر عقبه كلام هذا . ابن خزيمة
16912 - وقد رواه ، وغيره عن سعيد بن منصور ، موقوفا. سفيان