14 - حد الرجل أمته إذا زنت
16932 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد ، ، أخبرنا أبو العباس ، قال: قال الربيع : أخبرنا الشافعي ، عن ابن عيينة عن الزهري ، عبيد الله ، عن ، أبي هريرة وزيد بن خالد ، وشبل ، ح وأخبرنا أبو إسحاق الفقيه ، أخبرنا ، أخبرنا شافع بن محمد ، حدثنا أبو جعفر ، حدثنا المزني ، عن الشافعي ، عن سفيان عن الزهري ، ، عن عبيد الله بن عبد الله زيد بن خالد الجهني ، وشبل ، ، قالوا: وأبي هريرة كنا قعودا عند النبي صلى الله عليه وسلم ، فأتاه رجل ، فقال: إن جاريتي زنت ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "اجلدها ، فإن زنت فاجلدها ، فإن زنت فاجلدها ، فإن زنت فبعها ولو بضفير".
16933 - أخرجه في الصحيح من حديث البخاري دون ذكر ابن عيينة شبل ، فالحفاظ يقولون: ذكر شبل في حديث عبيد الله إنما هو كما أشرنا إليه في المسألة المتقدمة ، والله أعلم .
16934 - وقد ثبت الحديث من وجه آخر ، عن . أبي هريرة