16935  - أخبرنا  أبو عبد الله ،   وأبو زكريا  ،  وأبو سعيد  ، قالوا: حدثنا  أبو العباس  ، أخبرنا  الربيع  ، قال: قال  الشافعي   : أخبرنا  سفيان  ، عن  أيوب بن موسى  ، عن  سعيد بن أبي سعيد  ،  [ ص: 341 ] عن  أبي هريرة  ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  "إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها ، فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ، ثم إن عادت فزنت فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ، ثم إن عادت فزنت فتبين زناها ، فليبعها ولو بضفير من شعر"  يعني الحبل أخرجه  مسلم  في الصحيح من حديث  سفيان   . 
				
						
						
