16941 - وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، قال: أدركت بقايا الأنصار وهم يضربون الوليدة من ولائدهم في مجالسهم إذا زنت .
16942 - ورواه أبو الزناد عن أصحابه .
16943 - واستشهد الشافعي في ذلك بضرب الرجل امرأته عند النشوز .
16944 - قال: وإذا أباحه الله فيما ليس بحد فهو في الحد الذي يعدد أولى أن يباح ، لأن العدد لا يتعدى والعقوبة لا حد لها .
16945 - وبسط الكلام فيه ، وقال في خلاله: ما يجهل ضرب خمسين أحد يعقل .
16946 - قالوا: روينا عن ابن عباس ، ما يشبه قولنا ، [ ص: 343 ] .
16947 - قال الشافعي : أو في أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة؟ ، قال: لا ، قلنا: فلم نحتج به وليس عن ابن عباس بمعروف أيضا؟ .
16948 - قال أحمد: لم نجده عن ابن عباس في شيء من كتب أهل الحديث.
[ ص: 344 ]


