15 - باب ما جاء في حد الذميين
16949 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد ، ، أخبرنا أبو العباس ، قال: قال الربيع رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في أهل الكتاب: ( الشافعي فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين ) .
16950 - قال : في هذه الآية بيان والله أعلم أن الله تعالى جعل لنبيه صلى الله عليه وسلم الخيار في أن يحكم بينهم ، أو يعرض عنهم . الشافعي
16951 - وجعل عليه إن حكم أن يحكم بالقسط ، والقسط حكم الله الذي [ ص: 345 ] أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم المحض الصادق أحدث الأخبار عهدا بالله تبارك وتعالى .
16952 - قال الله تبارك وتعالى: ( وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك ) .
16953 - قال : وفي هذه الآية ما في التي قبلها من أمر الله له بالحكم بما أنزل الله إليه . الشافعي
16954 - قال: وسمعت من أرضى من أهل العلم يقولون في وأن احكم بينهم بما أنزل الله ) إن حكمت لا عزما أن يحكم. قول الله عز وجل: (
16955 - قال قد روينا عن أحمد: ، الشعبي وإبراهيم ، أنهما قالا: "إذا ارتفع أهل الكتاب إلى حكام المسلمين إن شاء حكم بينهم وإن شاء أعرض عنهم ، وإن حكم حكم بما أنزل الله عز وجل" .