2 - السرقة من غير حرز
17138 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد ، ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي عن مالك ، ، عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان ، ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رافع بن خديج "لا قطع في ثمر ولا كثر" .
17139 - قال : وبهذا نقول: الشافعي لأنه غير محرز ، ولا في جمار لأنه غير محرز . لا قطع في ثمر معلق
17140 - وهو يشبه حديث يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عمرو بن شعيب . "لا قطع في ثمر معلق ، فإذا أواه الجرين ، ففيه القطع"
17141 - قال : واحتج بهذا الحديث بعض الناس ، وقال: فمن هاهنا قلنا: لا يقطع في الثمر الرطب ، [ ص: 394 ] . الشافعي
17142 - قال : والثمر اسم جاء مع الرطب من الثمر واليابس من التمر ، والزبيب وغيره ، فيسقط القطع عن من سرق تمرا في بيت ، وإنما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: الشافعي على ما يسأل عنه وكان حيطان "لا قطع في ثمر ، ولا كثر" المدينة ليس عليها خظار لأنه يقول: ، واحتج بحديث "فإذا أواه الجرين ، والمراح ، ففيه القطع" عثمان في الأترجة ، وقد مضى بإسناده.
[ ص: 395 ]