1512 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا ، أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري نا حاجب بن أحمد الطوسي، نا محمد بن يحيى، ، نا سفيان، عن محمد بن يوسف عثمان، عن زاذان، عن جرير، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "اللحد لنا والشق لغيرنا".
وقال في مرضه الذي هلك فيه: سعد بن أبي وقاص، [ ص: 391 ] . "ألحدوا لي لحدا، وانصبوا علي اللبن نصبا، كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم".
واختلفوا في أنه: فكرهه بعض أهل العلم، ولم يكرهه آخرون، لأنه قد صح عن هل يلقى تحت الميت في القبر شيء؟ ، أنه قال: جعل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء. ابن عباس
قال عن أبيه: الذي ألحد قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم جعفر بن محمد، والذي ألقى القطيفة تحته شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو طلحة،
وروى عن يزيد بن الأصم، ، أنه كره، أن يجعل تحت الميت ثوب في القبر، فهذا يدل على أنهم لم يجعلوا القطيفة في القبر ليكون فراشا له، فقد روى عكرمة، عن ابن عباس ، قال: كان ابن عباس شقران حين وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرته أخذ قطيفة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها، ويفترشها، فدفنها معه في القبر، وقال: "والله لا يلبسها أحد بعدك".
وشقران: اسمه صالح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقبه شقران. [ ص: 392 ] .
وروي أن عمر دفن امرأة من أهل الكتاب، في بطنها ولد مسلم في مقبرة المسلمين.
وعن أنه دفن نصرانية في بطنها ولد مسلم في مقبرة ليست بمقبرة النصارى ولا المسلمين. واثلة بن الأسقع،
ولا بأس فإن من لا حرمة لدمه في حياته، لا حرمة لعظمه بعد موته، قال بنبش قبور الكفار عند الحاجة، في بناء مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم: "كان فيه قبور المشركين فنبشت". أنس
وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم، في في طريقه إلى نبش قبر أبي رغال، الطائف، [ ص: 393 ] وذكر أنه دفن معه غصن من ذهب، فابتدروه وأخرجوه، وكان من بقية قوم عاد لما خرج من الحرم أصابه من النقمة ما أصاب قومه، وحكم ذلك الغصن حكم الركاز.
وفي مساومة النبي صلى الله عليه وسلم بني النجار موضع المسجد، وفيه القبور، دليل على أن الميت إذا دفن في ملكه، فموضع القبر باق على ملك أوليائه، والكفن مقيس عليه، وسارقه سارق ملك الأولياء.
ولا يجوز لغير حاجة، روت عمرة، عن نبش قبور المسلمين ، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عائشة "كسر عظم الميت ككسره حيا".
فإن وقعت الحاجة، فقد روي عن جابر، قال: دفن مع أبي رجل، وكان في نفسي من ذلك حاجة، فأخرجته بعد ستة أشهر [ ص: 394 ] .