باب تعجيل الصدقة.
1577 - أخبرنا أنا أبو عثمان الضبي، نا أبو محمد الجراحي، نا أبو العباس المحبوبي، نا أبو عيسى، نا عبد الله بن عبد الرحمن، نا سعيد بن منصور، عن إسماعيل بن زكريا، عن الحجاج بن دينار، عن الحكم بن عتيبة، حجية بن عدي، عن علي، العباس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن يحل، فرخص له في ذلك". [ ص: 32 ] . "أن
هذا حديث حسن.
واختلف العلماء في قبل تمام الحول، فذهب أكثرهم إلى جوازه، وهو قول تعجيل الزكاة الزهري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
وقال أحب أن لا تعجل. الثوري:
وذهب قوم إلى أنه لا يجوز التعجيل، ويعيد لو عجل، وهو قول ومذهب الحسن، مالك.
واتفقوا على أنه لا يجوز إخراجها قبل كمال النصاب، ولا يجوز تعجيل صدقة عامين عند الأكثرين.