باب زكاة العسل.
1581 - أخبرنا أنا أبو عثمان الضبي، نا أبو محمد الجراحي، نا أبو العباس المحبوبي، نا أبو عيسى الترمذي، نا محمد بن يحيى النيسابوري، عمرو بن أبي سلمة التنيسي، عن عن صدقة بن عبد الله، عن موسى بن يسار، عن نافع، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابن عمر، "في العسل في كل عشرة أزق زق". [ ص: 45 ] .
قال في إسناده مقال، ولا يصح في هذا الباب كثير شيء. أبو عيسى:
واختلف العلماء فيه، فذهب قوم إلى أنه لا صدقة فيه، روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز.
وبه قال مالك، وابن أبي ليلى، والثوري، والشافعي.
كتب إلى عامله على عمر بن عبد العزيز دمشق: إنما الصدقة في العين، والحرث، والماشية.
وذهب قوم إلى إيجابها، وبه قال مكحول، وإليه ذهب والزهري، الأوزاعي، وأصحاب الرأي، وأحمد، وإسحاق، قالوا: فيه العشر.
وروي عن سعد بن أبي ذباب، قال: كلمت قومي في العسل، [ ص: 46 ] فقلت لهم: زكوه، فإنه لا خير في ثمر لا يزكى.
فأخذت منهم العشر، فأتيت فأخذه عمر بن الخطاب، عمر، فباعه، ثم جعل ثمنه في صدقات المسلمين.
وروي عن عمر، أنه قال في خلايا العسل: "فيها العشر".
أراد بالخلايا: المواضع التي تعسل فيها النحل، واحدتها خلية، وهي مثل الراقود. [ ص: 47 ] .