باب زكاة الورق والحلي.
1582 - أخبرنا أنا أبو عثمان الضبي، أنا أبو محمد الجراحي، نا أبو العباس المحبوبي، نا أبو عيسى، نا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، عن أبو عوانة، عن أبي إسحاق، عاصم بن ضمرة، عن علي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة، من كل أربعين درهما درهم، وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغ مائتين ففيها خمسة دراهم".
هذا حديث حسن، وروي عن عن أبي إسحاق، الحارث، عن علي.
قال كلاهما عندي صحيح، يحتمل أن يكون عنهما جميعا. محمد بن إسماعيل:
وروي عن عن جرير بن حازم، عن أبي إسحاق، عاصم بن ضمرة، والحارث، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "وليس عليك شيء في حتى يكون لك عشرون دينارا، فإذا كانت لك عشرون دينارا [ ص: 48 ] وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك"، قال: فلا أدري الذهب أعلي، قال: "بحساب ذلك" أو رفعه.
وهذا قول عامة أهل العلم أنه نقرة خالصة، ولا في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا بوزن لا زكاة في الورق حتى يبلغ مائتي درهم مكة، ثم فيه ربع العشر، وما زاد فبحسابه، فإن كان ينقص عن مائتي درهم، أو عشرين دينارا حبة، فلا زكاة فيها، وإن كانت تجوز جواز الوازنة، وقال تجب فيها الزكاة إذا كانت تجوز جواز الوازنة. مالك: