الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                            صفحة جزء
                                                                            1664 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا أبو منصور السمعاني، نا أبو جعفر الرياني، نا حميد بن زنجويه، نا محمد بن يوسف، نا الأوزاعي، عن حسان بن عطية، قال: سمعت أبا كبشة السلولي، قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أربعون حسنة، أعلاها منحة العنز، ما منهن حسنة يعملها عبد رجاء ثوابها، وتصديق موعودها إلا آتاه الله بها الجنة".

                                                                            هذا حديث صحيح، أخرجه محمد، عن مسدد، عن عيسى بن يونس، [ ص: 164 ] عن الأوزاعي، وقال: قال حسان: فعددنا ما دون منيحة العنز من رد السلام، وتشميت العاطس، وإماطة الأذى عن الطريق ونحوه، فما استطعنا أن نبلغ خمس عشرة خصلة.

                                                                            المنحة: أن يمنح الرجل أخاه ناقة أو شاة حتى يحتلبها عاما أو أقل، أو أكثر، فينتفع بدرها، ثم يردها، فجائز، كعارية المتاع لينتفع به المستعير مدة، ثم يردها، وكذلك الإفقار، وهو أن يعطي الرجل دابته ليركبها ما أحب، ثم يردها.

                                                                            ومنحة الورق: أن يعطيه هبة أو صلة، وقال أحمد بن حنبل: منحة الورق: هو القرض.

                                                                            والمنحة قد تكون صلة على طريق الملك، وقد تكون عارية، كما جاء في الحديث، "من كانت له أرض، فليزرعها أو ليمنحها أخاه". [ ص: 165 ] .

                                                                            التالي السابق


                                                                            الخدمات العلمية