1721 - أخبرنا أنا أبو عثمان الضبي، نا أبو محمد الجراحي، نا أبو العباس المحبوبي، نا أبو عيسى، نا قتيبة، عن عبد العزيز بن محمد، عن أبيه، عن العلاء بن عبد الرحمن، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي هريرة، "إذا بقي نصف شعبان، فلا تصوموا".
قال حديث أبو عيسى: حديث صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه على هذا اللفظ، ومعنى الحديث عند بعض أهل العلم: أن يكون الرجل مفطرا، فإذا بقي شيء من شعبان، أخذ في الصوم لحال شهر رمضان. أبي هريرة
قال رحمه الله: هذا هو معنى الحديث إلا أن يوافق صوما كان يصومه، بأن يكون قد اعتاد صوم يوم الاثنين والخميس، أو كان يصوم صوم داود، فيصوم على عادته.
قال فكان الخطابي: ينكره في حديث عبد الرحمن بن مهدي العلاء، ويشبه إن ثبت أن يكون قد استحب إجمام الصائم في بقية شعبان ليتقوى بذلك على صيام الفرض في شهر رمضان، كما ليتقوى بالإفطار على الدعاء. [ ص: 239 ] . كره للحاج صوم يوم عرفة
وقد صح عن مطرف، عن عمران بن حصين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لرجل: "هل صمت من سرر شعبان شيئا؟" قال: لا، قال: "فإذا أفطرت، فصم يومين".
وروي عن معاوية، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: "صوموا الشهر وسره".
قوله: "صوموا الشهر"، أراد مستهل الشهر، والعرب تسمي الهلال شهرا.
فهذا الحديث في الظاهر معارض لحديث أبي هريرة، "لا تقدموا شهر رمضان بصيام يوم أو يومين".
يحكى عن الأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، أنهما قالا: سره: أوله.
قال أنا أنكر هذا التفسير، وأراه غلطا في النقل، ولا أعرف له وجها في اللغة، والصحيح أن سره آخره، يقال: سر الشهر وسرر الشهر وسراره، سمي سرا لاستسرار القمر فيه، وحمل الحديث على أن ذلك الرجل كان قد أوجب صومه على نفسه بنذر، فأمره بالوفاء به، أو كان ذلك عادة قد اعتادها من صيام أواخر الشهر، فترك في آخر شعبان لاستقبال الشهر، فاستحب له النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضيه، والنهي إنما هو في حق من يبتدئه متبرعا من غير إيجاب ولا عادة. أبو سليمان الخطابي:
وقيل: أراد بسره: وسطه، وسر كل شيء جوفه، وعلى هذا أراد أيام البيض.