وكان مما احتج به الذين أباحوا الاعتكاف بلا صوم ما : 
 1072  - حدثنا عبد الملك بن الحواري ،  قال : حدثنا  الحميدي ،  عن الدراوردي ،  قال : حدثني أبو سهل بن مالك ،  قال : اجتمعت أنا وابن شهاب  عند  عمر بن عبد العزيز ،  وكان على امرأتي اعتكاف ثلاث في المسجد الحرام   . 
فقال :  ابن شهاب :  لا يكون اعتكاف إلا بصيام ، فقال  عمر بن عبد العزيز :  أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : لا ، قال : أفمن  أبي بكر ؟  قال : لا ، قال : أفمن  عمر ؟  قال : لا ، قال : أفمن عثمان ؟  قال : لا . 
قال أبو سهل :  فانصرفت ، فوجدت طاوسا  وعطاء ،  فسألتهما عن ذلك ، فقال :  طاوس :  كان  ابن عباس  لا يرى على المعتكف صياما إلا أن يجعله على نفسه ،  قال  عطاء :  وذلك رأيي . 
فكان من حجتنا عليه أن  ابن عباس  قد روينا عنه في هذا خلاف ذلك مما يحدثه عنه  عطاء ،  ثم وجدنا مجاهدا  قد روى عنه أيضا ما : 
 1073  - حدثنا  يحيى بن عثمان ،  قال : حدثنا نعيم ،  قال : حدثنا  ابن المبارك ،  قال : أخبرني عبد الوارث بن سعد ،  قال : أخبرني  ابن جريج ،  عن  مجاهد ،  عن  ابن عباس ،  قال : " الاعتكاف لا يكون إلا بصيام   " .  [ ص: 473 ]  . 
ثم وجدنا أبا فاختة سعيد بن علاقة ،  مولى جعدة بن هبيرة  قد روى ذلك عن  ابن عباس :  
 1074  - حدثنا  إبراهيم بن مرزوق ،  قال : حدثنا  يعقوب بن إسحاق الحضرمي ،  قال : حدثنا  شعبة ،  عن  عمرو بن دينار ،  عن أبي فاختة مولى جعدة ،  قال : سمعت  ابن عباس ،  يقول : " لا اعتكاف إلا بصوم   " . 
 1075  - حدثنا محمد بن خزيمة ،  قال : حدثنا  حجاج بن منهال ،  قال : حدثنا  حماد بن سلمة ،  قال : حدثني  عمرو بن دينار ،  قال : سمعت أبا فاختة ،  قال : سمعت  ابن عباس ،  يقول : " من اعتكف فعليه الصوم   " . 
 1076  - حدثنا صالح بن عبد الرحمن ،  قال : حدثنا  سعيد بن منصور ،  قال : حدثنا هشيم ،  عن  عمرو بن دينار ،  عن أبي فاختة ،  عن  ابن عباس ،  قال : " المعتكف عليه الصوم   " . 
				
						
						
