وقالت طائفة منهم : الكلب العقور هو الكلب الذي تعرفه العامة وممن قال ذلك منهم  أبو حنيفة ،   وزفر ،   وأبو يوسف ،  ومحمد ،  وقالوا : لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حظر ما أباح قتله بعدد معلوم ، وكنا لو جعلنا الكلب الذي أراده فيه كلما عقر ، من سبع ومن غيره ، دخل في ذلك العدد ما هو أكثر من الخمس التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ، وحظر ما أباح بها . 
قالوا : وقد وجدنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يعقر سوى هذه الخمس ، أنه جعل فيه الجزاء إذا قتله المحرم فمن ذلك ما روي عنه في الضبع : 
 1237  - حدثنا  يزيد بن سنان ،  قال حدثنا  وهب بن جرير ،   وحبان بن هلال ،   وشيبان بن فروخ ،   وهدبة بن خالد ،  قالوا : حدثنا  جرير بن حازم .  
وحدثنا علي بن شيبة ،  قال حدثنا  أبو غسان مالك بن إسماعيل النهدي ،  وحدثنا محمد بن خزيمة ،  قال حدثنا  حجاج بن منهال ،  قالا : حدثنا  جرير بن حازم ،  ثم اجتمعوا جميعا ، فقالوا قال حدثنا  عبد الله بن عبيد بن عمير ،  قال حدثنا ابن أبي عمار ،  عن  جابر بن عبد الله ،  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الضبع ، فقال : هي من الصيد وجعل فيها إذا أصابها المحرم كبشا .  
 1238  - حدثنا صالح بن عبد الرحمن ،  قال حدثنا  سعيد بن منصور ،  قال حدثنا هشيم ،  عن  منصور بن زاذان ،  عن  عطاء ،  عن جابر ،  قال : قضى في الضبع إذا قتله المحرم بكبش .  
قالوا : فعقلنا بذلك أنه لم يرد بالكلب العقور ما عقر من الكلاب وغيرها ، وأنه إنما أريد الكلب المعروف المراد في قوله صلى الله عليه وسلم : من اقتنى كلبا إلا كلب  [ ص: 58 ] صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراط . 
والمراد في قوله : إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات ، والمراد في أمره بقتل الكلاب ، إذ كانت الضبع أشد عقرا ، وأدنى إلى قتل الناس ، وأكل لحومهم ، وشرب دمائهم من الكلب العقور وقالوا : لو كان المراد بالكلب العقور هو الأسد ، كما في حديث  أبي هريرة ،  يخرج الكلب الذي يبلغ في أفعاله ببني آدم من ذلك الحديث ، فلم يدخل فيه ، لأنه إذا قصد به إلى ما هو أعلى الجناة على بني آدم لم يلحقه ما هو أدنى منه في الجناية عليهم ، وهذا عندنا كلام صحيح . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					