وقد روى عن عطاء بن أبي رباح جابر حديث عن محمد بن علي بن حسين جابر ، غير أنه قد زاد عليه فيه معنى وذلك أن محمد بن حميد بن هشام الرعيني :
1284 - حدثنا ، قال حدثنا قال حدثنا علي بن معبد العبدي ، عن موسى بن أعين الجزري ، خصيف ، عن ، عن عطاء جابر ، قال : مكة في حجة الوداع ، سأل الناس : بماذا أحرمتم ؟ فقال أناس : أهللنا بالحج . وقال آخرون : قدمنا متمتعين . وقال آخرون : أهللنا بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : من كان قدم ولم يسق هديا فليحلل ، فإني لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي حتى أكون حلالا فقال سراقة بن مالك بن جعشم : يا رسول الله ، عمرتنا هذه لعامنا أم للأبد ؟ فقال : بل لأبد الأبد . لما قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
ففي هذا الحديث سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عن إحرامهم ، ما هو ؟ وإخبار بعضهم إياه أنه بالحج خاصة ، وإخبار بعضهم إياه أنه بالتمتع ، وإخبار بعضهم إياه أنه بما أهل هو صلى الله عليه وسلم به ، وأمره من كان منهم لم يسق الهدي بالإحلال ففي ذلك ما ينفي حديث عروة الذي رويناه عنه ، عن في هذا الباب من حديث عائشة ، ودليل على أن المعنى كان في ذلك كما رواه غيره عن الزهري ، وكما روي عن غير عائشة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ثبت بحمله ما [ ص: 86 ] ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعن أصحابه ، أنهم كانوا طافوا لحجتهم قبل عرفة ، وقبل أن يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بالإحلال ، فدل ذلك أن من سنة الحج الطواف له قبل الوقوف عائشة بعرفة كما قال أكثر أهل العلم فيه .
وفي جملتها إباحة غير ما رويناه منها عن فسخ الحج إلى العمرة ، من إحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج والعمرة مما خالفته فيه من قد ذكرنا خلافه إياه فيه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب فالأشبه عندنا في ذلك بالحق - والله أعلم - أن يكون إحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالحج خاصة كما قال الذين قالوا ذلك ، لا بالحج والعمرة ، لأنه قد أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة ، ولا يجوز أن يكون أمرهم بذلك وهم في حرمة عمرة أخرى ، لأنهم يرجعون بذلك إلى أن يصيروا في حرمة عمرة ، وقد أجمع المسلمون على منع ذلك ، ومحال عندنا أن يجمعوا على خلاف ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لم يكن مخصوصا به ، ومما لم ينسخ بعد فعله إياه . أنس