وينبغي بعرفة الظهر والعصر جميعا جامعا بينهما في وقت الظهر ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك فعل في حجته كما : للإمام أن يصلي بالناس
1393 - قد حدثنا قال حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال حدثنا أسد بن موسى ، ، قال حدثنا حاتم بن إسماعيل ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، في [ ص: 137 ] حديثه عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم ، جابر بن عبد الله بعرفة ، أقام بلال ، فصلى الظهر ، ثم أقام ، فصلى العصر ، لم يصل بينهما شيئا ، ثم ركب حتى أتى الموقف ، فاستقبل القبلة ، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس ، وذهبت جليا حين غاب القرص ، وأردف أسامة خلفه . أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من خطبته
وهذا مما لا نعلم فيه اختلافا بين أهل العلم جميعا ، وفي هذا الحديث حرف زائد على حكم الصلاة بعرفة ، وهو استقبال القبلة بالدعاء ، فكذلك ينبغي للواقفين بعرفة أن يستقبلوا القبلة في وقت الدعاء .
فإن فاتت رجلا بعرفة الصلاتان جميعا مع الإمام ، فأراد أن يصليهما جميعا بعده ، أو فاتته الأولى منهما فصلاها وحده ، وأراد أن يصلي الثانية بعد ذلك مع الإمام ، أو وحده ، فإن أهل العلم قد اختلفوا في ذلك ، فكانت طائفة منهم تقول : يصليهما جميعا إذا فاتته بعد الإمام وحده كما كان يصليهما مع الإمام ، ويصلي الأولى منهما إذا فاتته وحده ، ثم يصلي الثانية مع الإمام إن أدركه ، أو يصليهما وحده كما كان يصليهما مع الإمام أو أدركهما معه وكانوا يقولون : إنما الجمع بين هاتين الصلاتين وتقديم الثانية بينهما إلى وقت الأولى منهما للحاج بسبب الوقوف بعرفة للدعاء ، فسواء صلينا مع الإمام أو صلينا دون الإمام ، وقد روي هذا المذهب عن ، وعن عبد الله بن عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم . عائشة
1394 - حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني ، قال حدثنا خالد بن نزار الأيلي ، قال حدثنا عن عبد العزيز بن أبي رواد ، ، عن نافع ، ابن عمر أنه كان يصلي الصلوات في مواقيتها إلا في عرفات والمزدلفة ، فإنه كان يجمعهما ، شهد الإمام أو لم يشهد .
1395 - حدثنا فهد بن سليمان ، قال حدثنا ، قال حدثنا أبو نعيم عبد العزيز ابن أبي رواد ، عن ، عن نافع ، ابن عمر بعرفة ، شهدهما مع الإمام أو صلاهما في رحله . أنه كان يجمع بين الصلاتين
[ ص: 138 ] 1396 - حدثنا ، قال حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح ، عن نعيم بن حماد ابن الأندراوردي ، عن علقمة ، عن أمه ، عن ، عائشة أنها كانت تصلي الصلاتين كلتيهما ، الظهر والعصر ، جميعا معا ، تجمع بينهما في منزلها ، ثم تروح إلى الموقف .
وهكذا كان أبو يوسف ، يذهبان إليه في هذا الباب كما قد حدثنا ومحمد بن الحسن محمد بن العباس ، قال حدثنا ، قال أخبرنا علي بن معبد ، عن محمد بن الحسن ، وعن أبي يوسف علي ، عن محمد بما ذكرنا عن كل واحد منهما من ذلك .
وكانت طائفة منهم تقول : ليس لأحد أن يجمع بينهما في وقت الأولى منهما إلا أن يصليهما مع الإمام ، فإن فاتته مع الإمام صلى كل واحد منهما في وقتها في سائر الأيام وكذلك إن فاتته الأولى منهما مع الإمام ، فصلاها وحده ، لم يكن له أن يصلي الثانية مع الإمام ، ولا وحده إلا في وقتها في سائر الأيام سوى يوم عرفة .
وقد روي هذا المذهب عن كما حدثنا إبراهيم النخعي سليمان بن شعيب ، عن أبيه ، عن محمد ، عن ، عن أبي حنيفة حماد عن إبراهيم .
وهكذا كان يقول في ذلك أيضا كما حدثنا أبو حنيفة محمد بن العباس ، عن علي ، عن ، عن محمد بن الحسن ، عن أبي يوسف . أبي حنيفة
ولما اختلفوا في ذلك كما ذكرنا ، نظرنا فيما اختلفوا فيه منه فوجدنا صلاتي الظهر والعصر في يوم عرفة قد عرتا للحاج عما كانتا عليه في سائر الأيام سوى يوم عرفة ، وعما أمرنا عليه لغير الحاج بعرفة وبغيرها من البلدان . فاحتمل أن يكون ذلك كصلاة الجمعة التي جعلت مكان الظهر في سائر الأيام ، وجعل القوام بها ولاة الأمور لم يجعل لأحد سواهم أنه يصليها دونهم واحتمل أن يكون على غير ذلك ، فوجدنا الصلاتين اللتين ذكرنا بعرفة للإمام بلا اختلاف علمناه بين أهل العلم ، أن يصليهما إذا كان بعرفة حاجا وإن لم يكن معه جماعة ، ووجدنا صلاة الجمعة ليس للناس أن يصلوها دون ولاة الأمور ، وليس لولاة الأمور أن يصلوها دون الناس ، أن لا ترى أن إماما لو أراد أن يصلي الجمعة وحده إن ذلك لا يجوز له فلما كان ولاة الأمور يحتاجون إلى الجماعة في الجمعة كما تحتاج [ ص: 139 ] الجماعة فيها ، وكان ولاة الأمور لا يحتاجون إلى الجماعة في صلاتي الظهر والعصر بعرفة ، كان كذلك الجماعة غير محتاجة في ذلك إلى ولاة الأمور فهذا هو القياس عندنا في ذلك على ما قاله أبو يوسف ، فيه مع ما تقدمهما مما قد رويناه فيه عن ومحمد بن الحسن ، وعن عبد الله بن عمر في هذا الباب ، والله أعلم . عائشة