وقال بعضهم : لا يحل له شيء برميه جمرة العقبة حتى يحلق ثم يختلفون فيما يحل له إذا حلق ، فطائفة منهم تقول : يحل له كل شيء كان حراما عليه بإحرامه قبل ذلك إلا النساء والطيب وهذا قول وقد رووا ذلك عن مالك بن أنس كما : عمر بن الخطاب
1548 - قد حدثنا يونس ، قال أخبرنا أن عبد الله بن وهب ، حدثه عن مالكا ، نافع ، عن وعبد الله بن دينار ، عبد الله بن عمر خطب عمر بن الخطاب بعرفة ، فعلمهم أمر الحج ، وقال لهم : إذا جئتم منى ، فمن رمى جمرة العقبة فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء والطيب . أن
1549 - هكذا حدثناه يونس ، وحدثناه بعقبه ، قال أخبرنا ، أن عبد الله بن وهب ، حدثه عن مالكا ، نافع ، عن وعبد الله بن دينار ، عبد الله بن عمر رضي الله عنه ، قال : من رمى الجمرة ، ثم حلق ، أو قصر ، ونحر هديا إن كان معه ، فقد حل له كل شيء إلا النساء والطيب حتى يطوف بالبيت . عمر بن الخطاب أن
فأثبت في هذا الحديث الحلق أو التقصير ونحر الهدي إذا كان معه هدي ، وقد روي عن ، وغيره ، أنه إذا رمى وحلق فقد حل له كل شيء مما كان حراما عليه بإحرامه إلا النساء والطيب والصيد . مالك