وقد اختلف أهل العلم في الوقت الذي يقطع فيه المحرم بالعمرة التلبية ، فقال بعضهم : إن كانت عمرته من التنعيم فإنه يقطع التلبية حين يرى البيت ، وإن كانت عمرته من بعض المواقيت فإنه يقطع التلبية إذا انتهى إلى الحرم وممن قال بذلك منهم ، حدثنا بذلك مالك بن أنس قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى ، ، عن ابن وهب ، بذلك . مالك
ولا وجه لهذا التفريق عندنا ، لأنا رأينا أفعال العمرة كلها تستوي أحكامها من حيث أحرم بالعمرة ، لا يختلف في ذلك حكم العمرة التي أحرم بها من المواقيت .
وقال بعضهم : يلبي المحرم بالعمرة من حيث أحرم بها إلى أن يستلم الحجر ، ثم يقطع التلبية لها حينئذ وممن قال ذلك منهم ، أبو حنيفة ، وأبو يوسف ومحمد ، فيما حدثنا سليمان بن شعيب ، عن أبيه ، عن محمد ، عن ، وعن أبيه ، عن أبي يوسف محمد ، بما ذكرناه عن كل واحد منهم في ذلك ، وهو قول أيضا . الشافعي
فأما ما روي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فيما :
1618 - قد حدثنا محمد بن خزيمة ، قال حدثنا حجاج ، قال حدثنا حماد ، قال أخبرنا قيس ، عن ، عن عطاء ، ابن عباس أنه كان يلبي في العمرة حتى يستلم الحجر .
1619 - وما قد حدثنا يونس ، قال أخبرنا ، أن ابن وهب ، حدثه عن مالكا ، نافع ، أنه كان يقطع التلبية ، يعني في العمرة ، إذا دخل الحرم . ابن عمر عن
ولا نعلم عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غيرهما في ذلك شيء ، فنظرنا فيما اختلف فيه من ذلك ، فرأينا عروش مكة ، وروية البيت ، وبلوغ الحرم ، لا يقطع شيء من ذلك التلبية في الحج ، فعقلنا بذلك أن رويتها في العمرة لا تقطع التلبية أيضا ولما انتفى أن تقطع التلبية في العمرة ، ولم يكن في هذا الباب إلا القولين اللذين رويناهما عن ، ابن عباس فيه ، فانتفى أحدهما ، وثبت الآخر . وابن عمر