وقد فكان اختلف أهل العلم في العمرة ، هل هي مباحة في كل السنة أو محظورة في وقت منها خاص ؟ ، أبو حنيفة ، وأبو يوسف يقولون : هي مباحة في كل السنة غير يوم عرفة ، ويوم النحر ، وأيام التشريق ، فإنها محظورة فيهن هكذا روى ومحمد بن الحسن في ذلك ، عن محمد بن الحسن ، أبي حنيفة جميعا ، ولم يحك في ذلك خلافا بينه وبينهما وقد كان وأبي يوسف حكى هذا القول أيضا عن أبو يوسف في إملائه أبي حنيفة ببغداد ، وحكى أن بشر بن الوليد ، قد كان أبا يوسف ببغداد أملى عليهم أنه لا بأس بالعمرة في يوم عرفة ، وأن الأيام التي تكره فيها العمرة عنده إنما هي يوم النحر وأيام التشريق .
وقال في هذه الرواية : وقد بلغنا عن رضي الله عنها ، أنها قالت : عائشة وبلغنا عنها أنها قالت : تمت العمرة في السنة كلها إلا أربعة أيام : يوم النحر ، وأيام التشريق . تمت العمرة في السنة كلها إلا خمسة أيام : يوم عرفة ، ويوم النحر ، وأيام التشريق
قال وهذا عندنا أصح الحديثين عنها ، لأنه لا بأس بالعمرة في يوم عرفة هذا كلام أبو يوسف : الذي حكاه عنده بشر بن الوليد في هذا المعنى . أبي يوسف
وقد كان قوم يقولون : لا بأس بالعمرة في السنة كلها إلا في يوم النحر ، وفي يومين من أيام التشريق .
فكان آخرون سواهم يقولون : لا بأس بالعمرة في السنة كلها إلا يوم عرفة ، ويوم النحر ، ويومين من أيام التشريق ، فإن العمرة لا تصلح فيهن .
[ ص: 226 ] وقد كان قوم يقولون : وممن قال منهم لا بأس بالعمرة في السنة كلها . الشافعي
قال أحمد : وهذا مما إن حمل على القياس كانت العمرة مباحة في السنة كلها ، ولكنا قد وجدنا في ذلك أثرا قد روي فيه عن رضي الله عنها ، وهو أن عائشة محمد بن عمرو بن يونس :
1621 - قد حدثنا ، قال : حدثني أسباط بن محمد القرشي ، عن ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن معاذة العدوية ، عن قتادة ، قالت : عائشة تمت العمرة في السنة كلها إلا ثلاثة أيام : يوم النحر ، ويومين من أيام التشريق .
هكذا روى هذا الحديث عن قتادة عن معاذة ، وأما عائشة يزيد الرشك فرواه عن عن معاذة ، على خلاف هذا المعنى ، وذلك أن عائشة سليمان بن شعيب ، .
1622 - قد حدثنا ، قال حدثنا قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد ، ، عن شعبة يزيد الرشك ، عن عن معاذة ، ، قالت : عائشة تمت العمرة في السنة كلها إلا أربعة أيام : يوم عرفة ، ويوم النحر ، ويومين من أيام التشريق .
فزاد يزيد الرشك في حديثه هذا يوم عرفة على في حديثه الذي ذكرناه عنه ولم نجد عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب غير حديث قتادة هذا ولم نجد لما حكاه أبو يوسف عنها في كراهة العمرة في اليوم الثالث من أيام التشريق مخرجا وهذا الذي ذكرناه عن عائشة من المنع من العمرة في الأربعة الأيام التي ذكرها عائشة يزيد الرشك في حديثه ، مما نعلم أنها لم تقله رأيا ، وإنما قالته توقيفا ، لأن مثله لا يقال بالرأي ، فقولها رضي الله عنها عندنا في هذا كالحديث المتصل ، وقد ثبت به عندنا المنع من العمرة في يوم عرفة ، وفي يوم النحر ، وفي يومين من أيام التشريق ، وأما اليوم الثالث من أيام التشريق فلم نجد عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيا عن العمرة فيه ، ولا وجدنا عن أحد من تابعيهم نهيا عن العمرة فيه غير ، فإن . طاوس ذكر عن عبد الله بن المبارك ، سعيد بن حسان :
[ ص: 227 ] 1623 - أن عبد الرحمن بن يحيى بن باباه أخبره ، قال : كنت عند ، فجاءه رجل ، فقال : طاووس قال أيها شئت ، إلا يوم عرفة ، وأيام في أي الشهر تأمرني أن أعتمر ؟ منى ، اعتمر فيما قبل ذلك ، وفيما بعده .
فهذا الحديث فيه من كلام المنع من العمرة في اليوم الثالث من أيام التشريق كالمنع منها في يوم عرفة ، وفي يوم النحر ، وفي اليومين الأولين من أيام التشريق . طاووس
وهذا عندنا من فعلى توقيف قد وقف عليه ممن تقدمه ، لأنه مما لا يوجد من جهة الرأي ، ولا من جهة الاستخراج ، ولا الاستنباط . طاووس