وقد روي عن في عطاء بن أبي رباح مثل ذلك أيضا مما أجازه لنا . كراهة العمرة في يوم عرفة ، ويوم النحر ، وأيام التشريق
1624 - محمد بن سنان البرزي ، عن محمود بن خالد ، عن عمر بن عبد الواحد ، قال : سألت الأوزاعي ، عن قال : سمعت الرجل يفرد الحج ثم يريد العمرة ، أيقيم إلى المحرم أم يعتمر في ذي الحجة ؟ ، يقول : " يعتمر بعد أيام التشريق إن شاء الله " . عطاء
تقول : إذا مضت خمسة أيام حلت العمرة : يوم عرفة ، ويوم النحر ، وأيام التشريق . عائشة وكانت
قال : وكان يقيم إلى المحرم . ابن عمر