وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه كان أهدى غنما .
1643 - كما قد حدثنا قال حدثنا الحسين بن نصر ، ، قال حدثنا أبو نعيم ، عن الأعمش إبراهيم ، عن ، عن الأسود ، عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى غنما مرة .
1644 - وكما قد حدثنا ، قال حدثنا حسين بن نصر ، قال حدثنا الفريابي سفيان ، عن ، عن الأعمش إبراهيم ، عن ، عن الأسود ، عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى غنما مقلدة .
1645 - وكما قد حدثنا ، قال حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال حدثنا أسد بن موسى ، محمد بن حازم ، عن ، عن الأعمش إبراهيم ، عن ، عن الأسود ، قالت : عائشة أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما إلى البيت وقلدها .
[ ص: 236 ] 1646 - وكما قد حدثنا ، قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال حدثنا وهب بن جرير ، عن شعبة ، عن منصور إبراهيم ، عن ، الأسود ، أنها قالت : كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما ، ثم لا يحرم عن شيء . عائشة عن
1647 - وكما قد حدثنا ، قال حدثنا الربيع بن سليمان المرادي أسد ، قال حدثنا ، عن حماد بن زيد ، عن منصور إبراهيم ، عن ، الأسود ، قالت : كأني أنظر إلى قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنم ، ثم لا يحرم عن شيء . عائشة عن
1648 - وكما قد حدثنا ، قال حدثنا الربيع المرادي أسد ، قال حدثنا ، عن جرير بن عبد الحميد ، عن منصور إبراهيم ، عن ، الأسود ، قالت : كنت أفتل القلائد لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنم ، ويقيم فينا حلالا . عائشة عن
1649 - وكما قد حدثنا ، قال حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، الذي يقال له : الزمن ، قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج ، قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن محمد بن جحادة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن إبراهيم النخعي ، ، عن الأسود بن يزيد ، قالت : عائشة كنا نقلد الشاة فنبعث بها ، أو قالت : فنرسل بها ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حلال لم يحرم منه شيء .
1650 - وكما قد حدثنا فهد ، قال حدثنا ، قال حدثنا الحسن بن الربيع أبو زبيد عنبر بن القاسم ، عن ، قال حدثنا الأعمش ، عن أبو سفيان جابر ، قال :
كان فيما أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم غنم مقلدة . [ ص: 237 ] ففي هذه الآثار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى غنما ، فقد ثبت بذلك أن الغنم قد تكون هديا وقد أنكر منكر هذا الحديث ، ودفعه بما رواه القاسم ، عن ، أنها كانت لا ترى الغنم من ( ما استيسر من الهدي ) على ما قد رويناه في هذا الباب . عائشة
فكان من حجتنا عليه في ذلك أن الذي رواه القاسم عنها إنما هو على هدي التمتع ، وأن الذي رواه عنها إنما هو على هدي التطوع أن لا تراها تقول في حديث الأسود ثم يقيم فينا حلالا ، لا يحرم عليه شيء ، دفعا منها لقول من كان يقول : إذا وجه الرجل بهدي تطوع ، فقلد أو أشعر ، حرم عليه بذلك لبس الثياب والطيب . الأسود
ولما اختلفوا في : ( ما استيسر من الهدي ) كما ذكرنا ، فأدخل فيه الغنم ، ولم يدخلها ابن عباس ، ولا ابن عمر فيه ، نظرنا فيما أجمعوا عليه من ذلك ، فوجدنا الله عز وجل قد قال في كتابه في جزاء الصيد ( عائشة هديا بالغ الكعبة ) ، فدخل في ذلك الغنم باتفاقهم ، كما دخلت الإبل ، والبقر وصارت الغنم في ذلك مجزئة عن هدي واجب فكان القياس على ذلك أن يكون في التمتع كذلك أيضا ، فثبت بذلك ما قد حكيناه عن في هذا الباب . عبد الله بن عباس