ولما اختلفوا في ذلك على ما ذكرنا ، نظرنا فيما اختلفوا فيه منه ، هل نجد فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على شيء منه فإذا ، ؟ . إبراهيم بن مرزوق
1677 - قد حدثنا ، قال حدثنا ، عن أبو عاصم قال : حدثني الحجاج الصواف ، عن يحيى بن أبي كثير ، ، عن عكرمة الحجاج بن عمرو الأنصاري ، قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ، يقول : من عرج أو كسر فقد حل ، وعليه حجة أخرى .
1678 - وإذا محمد بن خزيمة ، قد حدثنا ، قال حدثنا قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري ، قال : أخبرني الحجاج الصواف ، عن يحيى بن أبي كثير ، ، عن عكرمة الحجاج بن عمرو الأنصاري ، قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ، يقول : من عرج أو كسر فقد حل ، وعليه حجة أخرى .
قال : فحدثت بذلك ، ابن عباس فقالا : صدق . وأبا هريرة ،
1679 - وإذا ، قد حدثنا ، قال حدثنا إبراهيم بن أبي داود يحيى بن مليح الوحاظي ، قال حدثنا عن معاوية بن سلام ، عن يحيى بن أبي كثير ، ، قال قال عكرمة عبد الله بن رافع مولى أم سلمة أنا الحجاج بن عمرو عمن حبس ، وهو محرم ؟ فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من عرج أو كسر فقد حل ، وعليه حجة أخرى . سألت
قال : فحدثت بذلك ، ابن عباس فقالا : صدق . وأبا هريرة ،
[ ص: 250 ] ففي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا في الحصر بالكسر والعرج ، وإنهما واجبان الحل للمحرم بالحج ، ما يدل على مذهب ، عبد الله بن مسعود في وعبد الله بن عباس أنه كالحصر بالعدو سواء ، وهكذا كان الحصر بالمرض ، ، أبو حنيفة ، وأبو يوسف يقول في ذلك كما حدثنا ومحمد بن الحسن سليمان بن شعيب ، عن أبيه ، عن ، عن محمد بن الحسن ، عن أبي يوسف ، وعن أبيه ، عن أبي حنيفة محمد ، عن ، وعن أبيه ، عن أبي يوسف محمد بما ذكرناه عنهم .