قال : فاستحال بذلك - والله أعلم - أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم نحر الهدي في الحل ، وهو قادر على الوصول إلى الحرم وعقلنا بذلك أن رسول الله [ ص: 253 ] صلى الله عليه وسلم لم يكن محصرا عن الحرم ، وأنه إنما كان محصرا عن البيت خاصة ووجدنا في ذلك أيضا خلاف هذا المعنى مما : أبو جعفر
1683 - حدثنا ، قال حدثنا إبراهيم بن أبي داود محول بن إبراهيم بن محول بن راشد ، عن ، عن إسرائيل بن يونس صخراة بن زاهر ، عن ناجية بن جندب الأسلمي ، عن أبيه ، قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم حين صد الهدي ، فقلت : يا رسول الله ، ابعث معي بالهدي ، فلأنحره في الحرم فقال : وكيف تأخذ به ؟ قلت : آخذ به في أودية لا يقدرون علي فيها فبعثه معي حتى نحرته بالحرم .
ففي هذا الحديث ولما كان الله عز وجل قد قال في الهدي : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإحصار ذبح في الحرم ، لا في الحل هديا بالغ الكعبة ) ، كما قال في الصيام في كفارة الظهار ، وفي كفارة القتل الخطإ : ( شهرين متتابعين ) ، فكان الصيام الموصوف بالتتابع لا يجزئ إلا متتابعا ، كان كذلك الهدي الموصوف ببلوغ الكعبة ، لا يكون إلا كذلك .