وأما قوله عز وجل : ( وأشهدوا ذوي عدل منكم   )  ، فذلك قد أمر به الأزواج المطلقون ، غير أن أهل العلم قد اختلفوا في ذلك ، فقالت طائفة منهم : لا تكون مراجعة إلا بذلك ، ولا تكون مراجعة بغيره من قول ، ولا جماع ، ولا قبلة ، ولا ما سوى ذلك وممن قال ذلك منهم  الشافعي   . 
وقالت طائفة منهم : قد تكون المراجعة بالإشهاد عليها ، وبغير الإشهاد عليها ، وبالجماع ، وبالقبلة لشهوة ، ومما أشبه ذلك مما لا يكون إلا من الأزواج ، ومما يمنع منه الخروج عن النكاح وممن قال ذلك منهم  أبو حنيفة  ،  وزفر  ،  وأبو يوسف  ، ومحمد  ، إلا أنهم قالوا : ينبغي لمن راجع بغير إشهاد أن يشهد على ارتجاعه الذي كان منه كما أمره الله عز وجل في هذه الآية التي تلونا . 
وقد روي في هذا الباب عن  عمران بن حصين  ما : 
 [ ص: 328 ]  1804  - حدثنا  يحيى بن عثمان  ، قال حدثنا نعيم  ، قال أخبرنا  ابن المبارك  ، قال حدثنا هشام بن سيرين ،  عن  عمران بن حصين ،  في رجل طلق ولم يشهد ، وراجع ولم يشهد ، قال : بئس ما صنع طلق في غير عدة ، وراجع في غير سنة ، ليشهد على ما صنع ، .  
 1805  - حدثنا يحيى ،  قال حدثنا نعيم  ، قال أخبرنا  ابن المبارك  ، قال حدثنا  سعيد بن أبي عروبة  ، عن عبادة ،  عن  العلاء بن زياد ،  والحسن ،  عن عمران ،  نحوه . 
 1806  - حدثنا يحيى ،  قال حدثنا نعيم  ، قال حدثنا  ابن المبارك  ، قال أخبرنا معمر ،  عن  قتادة  ، عن العلاء بن زياد الحضرمي ،  عن عمران ،  قال : أشهد على طلاقك وعلى مراجعتك ، واستغفر الله .  
 1807  - حدثنا يحيى ،  قال حدثنا نعيم  ، قال حدثنا  ابن المبارك  ، قال حدثنا  جعفر بن سليمان  ، عن يزيد الرشك ،  قال حدثنا مطرف ،  عن عمران ،  فيمن طلق واحدة ، ثم وقع بها ، ولم يشهد على طلاقها ، ولا على رجعتها ، فقال : طلق لغير عدة ، وراجع لغير سنة ، ليشهد على طلاقه وعلى رجعتها ، ولا يعد .  
فقد دل قول عمران :  راجعت في غير سنة ، أنه قد جعل الجماع الذي كان منه رجعة ، وإن كان قد ترك في ذلك ما كان مأمورا به . 
				
						
						
