وقد بينا في هذا الباب اختلاف أهل العلم في النفقة على المطلقات المبتوتات غير الحوامل ، واتفاقهم على النفقة على المطلقات المبتوتات الحوامل . 
واحتجنا إلى أن نذكر بعقب ذلك أحكام المتوفى عنهن أزواجهن من الحوامل ، هل لهن نفقة في أموال أزواجهن المتوفين عنهن أم لا ؟ فنظرنا في ذلك ، فوجدنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من تابعيهم ومن بعد تابعيهم ممن يضاف إليه الفتيا ،  [ ص: 363 ] مختلفين في ذلك فطائفة تقول : لهن النفقة في أموال أزواجهن المتوفين عنهن إلى أن يضعن أحمالهن وممن قال ذلك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم  ابن مسعود  ،  وابن عمر   . 
 1882  - كما حدثنا  يوسف بن يزيد  ، قال حدثنا  سعيد بن منصور  ، قال حدثنا هشيم  ، قال أخبرنا  ابن أبي ليلى ،  وأشعث ،  عن  الشعبي ،  عن  ابن مسعود  ، أنه كان يقول : لها النفقة من جميع المال حتى تضع ما في بطنها .  
 1883  - حدثنا يوسف ،  قال حدثنا سعيد  ، قال حدثنا هشيم  ، عن  سفيان بن حسين  ، عن  الزهري  ، عن سالم  ، عن أبيه ، في المتوفى عنها زوجها وهي حامل : لها النفقة من جميع المال .  
وممن قال بذلك من تابعهم شريح ،  وأبو العالية ،   وخلاس بن عمرو  ، والشعبي ،   والنخعي .  
 1884  - حدثنا محمد بن خزيمة  ، قال حدثنا حجاج  ، قال حدثنا  حماد بن سلمة  ، قال أخبرنا  قتادة  ، عن  أبي العالية  وشريح ،  وخلاس ،  أنهم قالوا في هذا : نفقتها من جميع المال . 
 1885  - حدثنا يوسف ،  قال حدثنا سعيد  ، قال حدثنا هشيم  ، عن أشعث ،  عن  الشعبي ،  عن شريح ،  أنه كان يقول : لها النفقة من جميع المال حتى تضع ما في بطنها .  
 1886  - حدثنا محمد بن خزيمة  ، قال حدثنا حجاج  ، قال حدثنا حماد  ، عن  [ ص: 364 ] حماد  ، عن إبراهيم  ، قال : نفقتها من جميع المال .  
وطائفة تقول : لا نفقة لهن في أموال أزواجهن المتوفين عنهن وممن قال ذلك منهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم  ابن عباس  ،  وابن الزبير  ، وجابر   . 
 1887  - حدثنا  ابن أبي داود  ، قال حدثنا المقدمي  ، قال حدثنا  حماد بن زيد  ، عن كثير بن شنطير ،  عن  عطاء  ، عن  ابن عباس  ، في الرجل يموت عن امرأته حاملا ، قال : نفقتها من نصيبها ، .  
 1888  - حدثنا محمد بن خزيمة  ، قال حدثنا حجاج  ، قال حدثنا حماد  ، عن  عمرو بن دينار  ، عن عباد بن أبي ذكوان ،  عن  ابن عباس  ، مثله هكذا قال ابن أبي ذكوان .  
 1889  - حدثنا سليمان  ، قال حدثنا  عبد الرحمن بن زياد ،  قال حدثنا  شعبة  ، عن  عمرو بن دينار  ، أنه كان يقول في الحامل إذا مات عنها زوجها فأنفقت :  كان  ابن عباس  ، يقول : لها النفقة من نصيبها وقضى به  ابن الزبير   . 
 1890  - حدثنا روح بن الفرج ،  قال حدثنا  عمرو بن خالد ،  قال حدثنا  عيسى بن يونس  ، عن  أبي حنيفة  ، عن  حبيب بن أبي ثابت ،  عن  ابن عباس  ، قال : إذا مات عن المرأة زوجها وهي حبلى أو غير حبلى فنفقتها من نصيبها .  
 1891  - حدثنا  ابن أبي مريم ،  قال حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي ،  قال حدثنا سفيان  ، عن  عمرو بن دينار  ، عن  عطاء  ، عن  ابن عباس   ( وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن   )  ، قال : ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة ، إنما النفقة  [ ص: 365 ] للمطلقة من زوجها ما دامت في العدة . 
 1892  - حدثنا  الربيع بن سليمان المرادي  ، قال حدثنا شعيب بن الليث  ، قال حدثنا  الليث  ، عن  أيوب بن موسى ،  عن  ابن الزبير  ، عن جابر  ، أنه قال : ليس للمتوفى عنها نفقة ، حسبها الميراث .  
 1893  - حدثنا محمد بن خزيمة  ، قال حدثنا حجاج  ، قال حدثنا حماد  ، عن  أبي الزبير  ، عن جابر  في الرجل يموت عن امرأته حاملا ، قال : نفقتها من نصيبها .  
وممن قال بذلك من تابعهم  ابن المسيب  ، والحسن ،   وعطاء بن أبي رباح .  
 1894  - حدثنا محمد  ، قال حدثنا حجاج  ، قال حدثنا حماد  ، عن داود  ، قال قال  ابن المسيب  في هذا : إذا مات الرجل وقع الميراث مواقعه .  
 1895  - حدثنا محمد  ، قال حدثنا حجاج  ، قال حدثنا حماد  ، عن  قتادة  ، عن  الحسن  ، وعطاء  ، قالا : نفقتها من نصيبها . 
ولما اختلفوا في ذلك نظرنا فيه ، فوجدنا المطلقة المبتوتة الحامل التي تجب لها النفقة ، الإنفاق على زوجها المطلق إلى انقضاء عدتها بلا اختلاف بين أهل العلم في ذلك ، قد بينا فيما تقدم في هذا الباب أن النفقة إنما وجبت لها لنفسها ، لا لمن هي حامل به من زوجها الذي طلقها ، وقد تقدم منا من الكلام في ذلك ما يغنينا عن إعادته هاهنا . 
ولما كانت النفقة إنما تجب على المطلقة الحامل المعتدة لاعتدادها من زوجها المطلق لها ،  وكانت المتوفى عنها زوجها إذا لم يعلم بها حمل ، لا نفقة لها باتفاق العلماء  على ذلك ،  [ ص: 366 ] وجب أن لا تكون لها نفقة إذا كانت حاملا إذ كانت النفقة على المعتدة ، وإنما تجب لها ، لا لمن هي حامل به على ما بينا في الفصل الأول وهكذا كان  مالك  ، وأبو حنيفة ،   وزفر  ،  وأبو يوسف  ، ومحمد  ،  والشافعي ،  وأكثر أهل العلم ممن سواهم من الطبقة التي بعد التابعين يقولون في هذا الباب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					