ولو كان هذا الزوج الذي ذكرنا لم يقذف امرأته حتى طلقها طلاقا يملك فيه رجعتها ، ثم قذفها بعد ذلك ، وخاصمته إلى القاضي قبل انقضاء عدتها ، لاعن بينهما ، لأنهما زوجان على حالهما ولو كان طلقها ثلاثا ، ثم قذفها في العدة ، أو بعد خروجها من العدة ، فإن ابن عباس اختلفا في ذلك ، فروي عنهما فيه ما : وابن عمر
1996 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن ، ، قالا : حدثنا ويوسف بن يزيد ، قال أخبرنا سعيد بن منصور هشيم ، قال أخبرنا عن هشام بن حسان ، حسان الأزدي ، عن ، عن جابر بن زيد ، ابن عمر في رجل طلق امرأته ، ثم قذفها في العدة ، قال : إن كان طلقها ثلاثا جلد الحد ، وألحق به الولد ، ولم يلاعن ، وإن كان طلقها واحدة لاعنها .
وقال : إن طلقها ثلاثا ثم قذفها في العدة لاعنها . ابن عباس
قال : وقول جابر بن زيد أعجب إلينا مما قال ابن عمر . ابن عباس
1997 - حدثنا ، قال حدثنا يوسف بن يزيد ، قال حدثنا سعيد بن منصور هشيم ، قال حدثنا هارون ، عن عمرو بن هرم ، عن ، عن جابر بن زيد ، ابن عمر ، مثل ذلك . وابن عباس
1998 - حدثنا ، قال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا سليمان بن حرب ، ، عن حماد بن زيد القاسم بن عمرو ، عن ، قال : كنت أسأل جابر بن زيد ، ابن عمر ، فآخذ بقول وابن عباس : وأدع قول ابن عباس إلا في هذا ، فإني آخذ بقول ابن عمر ، وتركت قول ابن عمر في ابن عباس رجل طلق امرأته ثلاثا ، ثم قذفها في العدة ، قال : يلاعنها .
وقال : ابن عمر إن طلقها واحدة أو اثنتين ثم قذفها في العدة لاعنها ، وإن طلقها ثلاثا ثم قذفها في العدة جلد .
فأما ، أبو حنيفة ، وأبو يوسف ومحمد فكانوا يذهبون في هذا إلى قول وأما ابن عمر فكان يذهب في القذف بالولد إلى أنه يلاعن به ، وينتفي عنه ، ويلحق بأمه ، ويستوي في ذلك ثبوت المرأة في العدة وخروجها منها عنده ، الشافعي فإنما قصد بجوابه [ ص: 434 ] إلى المطلقة ثلاثا التي لم تخرج من العدة . وابن عباس
ولما اختلفوا في ذلك نظرنا فيه ، فوجدنا الله عز وجل قد أوجب في قذف المحصنات اللائي ليس بزوجات لمن قذفهن ، ما ذكره في قوله عز وجل : ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ) الآية .
وأوجب في قذف الزوجات ما ذكره في قوله : ( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ) الآية فكان ما أوجب عز وجل في قذف المحصنة غير الزوجة لقاذفها ، غير الذي أوجب للزوجة على زوجها القاذف وكان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قد زال نكاحه عنها ، وصار غير زوج لها ، فكان قذفه لها إنما هو قذف المحصنة غير زوجة لا قذف لزوجة ، فوجب أن يكون الواجب عليه في ذلك القذف هو الذي ذكره الله عز وجل في آية قذف المحصنات غير الزوجات .