26 -  القول للمملك في جهة التمليك   ، فلو كان  عليه دينان من جنس واحد فدفع شيئا   فالتعيين للدافع إلا إذا كان من جنسين لم يصح تعيينه من خلاف جنسه ، ولو كان واحدا فأدى شيئا وقال هذا من نصفه ، فإن كان التعيين مفيدا بأن كان أحدهما حالا أو به رهن أو كفيل والآخر لا ، صح ، وإلا فلا ، ولو  ادعى المشتري أن المدفوع من الثمن وقال الدلال من الأجرة      .  
 [ ص: 99 ] فالقول للمشتري ولو  ادعى الزوج أن المدفوع من المهر ، وقالت هدية   فالقول له إلا في المهيإ للأكل 28 - كذا في جامع الفصولين .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					