[ ص: 19 ] وما يكون الصوم مشروطا بإعساره ككفارة الفطر في رمضان وكفارة الظهار وكفارة القتل ودم التمتع والقران فيفرق فيه بينهما ، فالاعتبار لإعساره وقت تكفيره بالصوم ، وكذا يفرق في فدية الشيخ الفاني ، فلا وجوب على الفقير ، فإذا أيسر لا يلزمه الإخراج . كالزكاة وصدقة الفطر فتسقط بالموت ، وإنما الكلام في حقوق العباد ، فإن وقت التركة بالكل فلا كلام ; وإلا قدم .
29 - المتعلق بالعين كالرهن على ما تعلق بالذمة ، وإذا أوصى بحقوق الله تعالى قدمت الفرائض ، وإن أخرها كالحج والزكاة والكفارات ، وإن تساوت في القوة بدأ بما بدأ به ، وإذا اجتمعت الوصايا لا يقدم البعض على البعض .
30 - إلا العتق والمحاباة ، ولا معتبر بالتقديم والتأخير ما لم ينص عليه . وتمامه في وصايا الزيلعي
[ ص: 19 ]


