القول في ثمن المثل وأجرة المثل ومهر المثل وتوابعها . أما ثمن المثل : فذكروه في مواضع . منها : باب التيمم . قال في الكنز : ولو لم يعطه إلا بثمن المثل وله ثمنه لا يتيمم وإلا يتيمم ، وفسره في العناية بمثل القيمة في أقرب موضع يعز فيه الماء أو بغبن يسير ، وفسره الزيلعي بالقيمة في ذلك المكان ، لكن لم يبين أنه في وقت عزته أو في أغلب الأوقات ، والظاهر الأول ، فإن الاعتبار للقيمة حالة التقويم .
51 - ويتعين أن لا يعتبر ثمن المثل عند الحاجة لسد الرمق وخوف الهلاك ، وربما تصل الشربة إلى دنانير فيجب شراؤها على القادر بأضعاف قيمتها إحياء لنفسه . ومنها : باب الحج ; فثمن المثل للزاد والماء القدر اللائق به ، وكذا الراحلة كما في فتح القدير . ومنها ، على قول محمد رحمه الله : تحالفا وتفاسخا . إذا اختلف المتبايعان
52 - وكان المبيع هالكا فإن البيع يفسخ على قيمة الهالك . [ ص: 28 ] وهل تعتبر قيمته يوم التلف أو القبض أو أقلها
[ ص: 27 ]