56 - قال : ومنها : ; فالمعتبر قيمته يوم غصبه اتفاقا . ومنها : المغصوب القيمي إذا هلك قال المغصوب المثلي إذا انقطع أبو حنيفة رحمه الله : تعتبر قيمته يوم الخصومة ، وقال أبو يوسف رحمه الله : يوم الغصب ، وقال محمد رحمه الله يوم الانقطاع . ومنها : المتلف بلا غصب تعتبر قيمته يوم التلف ولا خلاف [ ص: 29 ] فيه . ومنها : المقبوض بعقد فاسد تعتبر قيمته يوم القبض ; لأنه به دخل في ضمانه ، وعند محمد رحمه الله تعتبر قيمته يوم التلف ; لأنه به يتقرر عليه . ذكره الزيلعي في البيع الفاسد . ومنها : العبد المجني عليه تعتبر قيمته يوم الجناية . ومنها : العبد إذا جنى فأعتقه السيد غير عالم بها وقلنا يضمن الأقل من قيمته ومن أرشه ، هل المعتبر يوم الجناية أو قيمته يوم إعتاقه