بيان : أما في النكاح الصحيح ; فجعله ما يتعدد فيه المهر بتعدد الوطء وما لا يتعدد أبو حنيفة رحمه الله تعالى منقسما على عدد الوطآت تقديرا فلا يتعدد فيه .
8 - كما لا يتعدد بوطء الأب جارية ابنه إذا لم تحبل وكذا بوطء السيد مكاتبته ، [ ص: 39 ] وفي النكاح الفاسد .
10 - ويتعدد بوطء الابن جارية أبيه أو الزوج جارية امرأته ، وأفتى والد الصدر الشهيد بالتعدد في الجارية المشتركة . وتمامه في شرحنا على الكنز