[ ص: 253 ] الرابع عشر . في البيع والشراء ، أراد بيع داره على أنه إن أمكنه سلمها وإلا رد الثمن
1 - فالحيلة أن يقر المشتري أن البائع باعها
2 - وهي في يد ظالم يقر بالغصب ولم تكن في يد البائع
3 - ولولا ذلك لكان للمشتري حبس البائع على تسليمها . هكذا ذكر الخصاف رحمه الله ، وعابوا عليه تعليم الكذب ،
[ ص: 253 ]