4 - وكذلك عيب على الإمام الأعظم رحمه الله في قوله إذا باع حبلى وخاف المشتري من البائع أن يدعي حبلها وينقض البيع قال فالحيلة أن يأمر البائع بأن يقر بأن الحبل من عبده أو من فلان [ ص: 254 ] حتى لو ادعاه لم تسمع . وأجيب عنهما بأنه ليس أمرا بالكذب وإنما المعنى أنه لو فعل كذا لكان حكمه كذا . أراد شراء شيء وخاف أن يكون البائع قد باعه ; فأراد المشتري أنه إن استحق ،
4 - يرجع على البائع بضعف الثمن ويكون حلالا له ، 5 - فالحيلة أن يبيع له بضعف الثمن ثوبا ، كمائة دينار مثلا ثم يشتري الدار بمائة دينار ، ويدفع الثوب له بالمائة ; فإذا استحقت رجع بالمائتين


