[ ص: 270 ] إذا ، فالحيلة لمنع اليمين ادعى عليه شيئا باطلا
2 - أن يقر به لابنه الصغير أو لأجنبي ،
3 - وفي الثاني اختلاف ،
4 - أو يعيره خفية فيعرضه المستعير للبيع فيساومه المدعي فتبطل دعواه ، [ ص: 271 ]
5 - ولو ادعى عدم العلم به ، ولو صبغ الثوب فساومه بطلت ،
6 - ولو قال لم أعلم ،
7 - أو يبيع المدعى عليه ممن يثق به يهبه للمدعي ثم يستحقه المشتري بالبينة
[ ص: 270 ]