الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                3 - الحيلة في إثبات الرهن عند القاضي في غيبة الرهن أن يدعيه إنسان فيدفعه بأنه رهن عنده

                4 - ويثبت فيقضي القاضي بالرهنية ودفع الخصومة

                التالي السابق


                ( 3 ) قوله : الحيلة في إثبات الرهن : أي إثبات المرتهن الرهن : فالمصدر مضاف إلى المفعول والفاعل محذوف .

                ( 4 ) قوله : ويثبت : أي المرتهن المعلوم من المقام بالبينة الرهنية وإن كان الراهن غائبا وقد ذكر محمد رحمه الله تعالى هذه المسألة في كتاب الرهن وشوش فيها الجواب في بعض المواقع شرط حضرة الراهن لسماع البينة على الراهن ، والمشايخ مختلفون فيه ، بعضهم قالوا ما ذكره في كتاب الرهن وقع غلطا من الكاتب والصحيح أنه تقبل هذه البينة وبعضهم قالوا في المسألة روايتان وفي السير الكبير : العبد المرهون إذا أسر ووقع في الغنيمة فوجده المرتهن قبل القسمة وأقام البينة أنه رهن عنده لفلان وأخذ لا يكون هذا قضاء على الغائب بالرهن وحينئذ لا يحتاج إلى إثبات الرهن فإن كون العبد وقت الأسر كاف فتبين بهذا أن قبول البينة لإثبات الرهن على الغالب في مسألتنا لا حاجة إليه . كذا في التتارخانية فليراجع




                الخدمات العلمية