3 - باب إعواز الإبل
3032 - أخبرنا أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي ، عن مسلم بن خالد ، عن عبيد الله بن عمر ، عن أيوب بن موسى ، ابن شهاب ، ومكحول ، وعطاء قالوا : تلك الدية على أهل القرى ألف دينار ، واثنتي عشر ألف درهم ، عمر بن الخطاب ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى خمسمائة دينار ، أو ستة آلاف درهم ، فإذا كان الذي أصابها من الأعراب فديتها خمسون من الإبل ، ودية الأعرابية إذا [ ص: 237 ] أصابها الأعرابي خمسون من الإبل " . دية المسلم الحر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مائة من الإبل ، فقوم أدركنا الناس على أن
3033 - أخبرنا أبو بكر بن أحمد بن محمد بن الحارث الأصبهاني ، أخبرنا أبو محمد بن حيان أبو الشيخ ، أخبرنا إبراهيم بن محمد بن الحارث ، أخبرنا أخبرنا شيبان بن فروخ ، أخبرنا محمد بن راشد ، عن سليمان بن موسى ، عن أبيه ، عن جده ، قال : عمرو بن شعيب ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار ، أو عدلها من الورق ويقومها على أثمان الإبل فإذا غلت رفع في قيمتها ، وإذا هاجت برخص نقص من قيمتها ، وبلغت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين أربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار ، أو عدلها من الورق ثمانية آلاف ، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البقر مائتي بقرة ، ومن كانت دية عقله في شاء ، فألفا شاة " .
3034 - أخبرنا أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، أخبرنا أبو داود ، أخبرنا يحيى بن حكيم ، عبد الرحمن بن عثمان ، أخبرنا عن حسين المعلم ، عمر بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : فقام خطيبا ، فقال : إن الإبل قد غلت قال : ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا ، وعلى أهل البقر مائتي بقرة ، وعلى أهل الشاء ألفي شاة ، وعلى أهل الحلل مائتي حلة قال : وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية " . عمر ، كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار ، ثمانية آلاف درهم ، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين قال : فكان ذلك كذلك حتى استخلف
3035 - وروي عن عن قتادة ، وقال في ابتداء الحديث عمر ، جعل النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 238 ] الدية مائة من الإبل ، ثم ذكر التقويم دون ذكره البقرة ، والشاة ، والحلل ، وذكر دية أهل الكتاب ، وزاد وجعل دية المجوس ثمانمائة " .
3036 - أخبرنا أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار ، محمد بن إسحاق الصغاني أبو بكر ، أخبرنا معاذ بن هانئ ، أخبرنا عن محمد بن مسلم ، عن عمرو بن دينار ، عن عكرمة ، قال : ابن عباس ، وما نقموا . . . . الآية " . " قتل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثني عشر ألفا ، وذلك قوله
3037 - قال - رحمه الله - : ومن قال الدية اثنا عشر ألف درهم : الشافعي ابن عباس ، وأبو هريرة ، وهذا بعد أن رواه عن وعائشة ، عمر ، وفي موضع آخر عن وعثمان ، رضي الله عنهم - ثم قال : فلا أعلم أحدا علي بالحجاز يخالف في ذلك قديما ولا حديثا ، وذكر حديث مرسلا " . عكرمة