5 - باب دية المرأة ، وأروش جراحها
3066 - أخبرنا أبو حازم الحافظ ، أخبرنا أبو الفضل بن خميرويه ، أخبرنا أخبرنا أحمد بن نجدة ، أخبرنا سعيد بن منصور ، عن هشيم ، الشيباني ، وابن أبي ليلى ، وزكريا ، عن أن الشعبي كان يقول : عليا جراحات النساء على النصف من دية الرجل فيما قل وكثر .
3067 - ورواه أيضا عن إبراهيم النخعي ، قال : علي عقل المرأة على النصف من عقل الرجل في النفس وفيما دونها .
ورواه أيضا عن إبراهيم ، عمر بن الخطاب .
3067 - وروينا عن عطاء ، ومكحول ، والزهري أنهم قالوا : أو ستة آلاف درهم ، وإذا كان الذي أصابها من الأعراب فديتها خمسون من الإبل " . أدركنا الناس على أن دية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى خمسمائة دينار ،
والذي روي عن استوى الرجل والمرأة في العقل إلى الثلث وما زاد فعلى النصف فيما بقي ، منقطع ، ومقابل بما روي عن زيد بن ثابت : ومع علي القياس والذي روي عن علي ، في ذلك ، وقوله : أما السنة فقد : - ابن المسيب
3068 - قال كنا نقول له ، ثم وقفت عنه من قبل أنا قد نجد منهم . من يقول السنة ، ثم لا نجد لقوله السنة نفاذا بأنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ، والقياس أولى بنا فيها . الشافعي :
3069 - قلت : وروينا عن أنه قال : سعيد بن المسيب وهو قول في ثدي المرأة نصف الدية ، وفيها الدية ، الشعبي ، والنخعي ، وعن في ثدي الرجل حكم العدل . [ ص: 246 ] النخعي