24 - باب التفريق بين ذوي المحارم 
 3661  - أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ ،  أخبرنا  أبو العباس محمد بن يعقوب ،  أخبرنا أحمد بن حازم بن أبي عرزة ،  أخبرنا  أبو نعيم ،  أخبرنا  عبد السلام بن حرب ،  عن أبي خالد ،  عن  الحكم ،  عن ميمون بن أبي شبيب ،  قال : باع  علي ،  ففرق بين امرأة ، وابنها فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورد البيع .  
 3662  - ورواه  إسحاق بن منصور ،  عن  عبد السلام ،  عن يزيد بن عبد الرحمن ، وهو أبو خالد ،  عن  الحكم ،  عن ميمون بن أبي شبيب ،  عن  علي  أنه فرق بين جارية ، وولدها فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، ورد البيع .  
 [ ص: 410 ] 
 3663  - أخبرنا  أبو علي الروذباري ،  أخبرنا  أبو بكر بن داسة ،  أخبرنا  أبو داود ،  أخبرنا  عثمان بن أبي شيبة ،  أخبرنا  إسحاق بن منصور  فذكره . 
 3664  - وروينا عن  أبي أسيد الساعدي  أنه قدم بسبي من البحرين  فصفوا ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم ، فإذا امرأة تبكي ، فقال : " وما يبكيك ؟ " فقالت : بيع ابني في عبس ،  فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أسيد :   " لتركبن ، فلتجيئن به كما بعت بالثمن " ، فركب أبو أسيد ،  فجاء به . 
 3665  - وروينا عن  أبي أيوب الأنصاري ،  قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :  " من فرق بين والدة وولدها ، فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة .  
وروينا في النهي عن التفريق بينهما ، عن  عمر ،   وعثمان ،   وابن عمر .  
وروينا عن  عثمان  في النهي عن التفريق بين الوالد ، وولده في البيع . 
وأما التفريق بين الأخوين المملوكين في البيع ،  فروي عن  عمر بن الخطاب  رضي الله عنه في النهي عن ذلك ، وأما عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يثبت . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					