الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
(أنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، قال : " قال الله - عز وجل - : ( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ) " .

" فقال الأكثر ممن روى عنه - : من أصحاب النبي صلى الله عليه [ ص: 231 ] وسلم . عندنا : إذا مضت أربعة أشهر : وقف المولي ، فإما : أن يفيء ، وإما : أن يطلق " .

" [وروي عن غيرهم - : من أصحاب النبي . - : عزيمة الطلاق : انقضاء أربعة أشهر ] " .

" قال : والظاهر في الآية أن من أنظره الله أربعة أشهر ، في شيء - : لم يكن عليه سبيل ، حتى تمضي أربعة أشهر ؛ لأنه [إنما ] جعل عليه : الفيئة أو الطلاق - ، والفيئة : الجماع : إن كان قادرا عليه . - وجعل له الخيار فيهما : في وقت واحد ، فلا يتقدم واحد [ ص: 232 ] منهما صاحبه : وقد ذكرا في وقت واحد . كما يقال له : افده ، أو نبيعه عليك . بلا فصل " .

وأطال الكلام في شرحه ، وبيان الاعتبار بالعزم . وقال في خلال ذلك : " وكيف يكون عازما على أن يفيء في كل يوم ، فإذا مضت أربعة أشهر ، لزمه الطلاق : وهو لم يعزم عليه ، ولم يتكلم به ؟ أترى هذا قولا يصح في العقول [لأحد ] ؟ ! " .

وقال في موضع آخر - هو لي مسموع من أبي سعيد بإسناده . - : " ولم زعمتم : أن الفيئة لا تكون إلا بشيء يحدثه - : من [ ص: 233 ] جماع ، أو فيء بلسان : إن لم يقدر على الجماع . - و : أن عزيمة الطلاق هو : مضي الأربعة أشهر لا : شيء يحدثه هو بلسان ، ولا فعل ؟ " .

أرأيت الإيلاء : طلاق هو ؟ قال : لا . قلنا : أفرأيت كلاما قط - : ليس بطلاق . - : جاءت عليه مدة ، فجعلته طلاقا ؟ ! " .

وأطال الكلام في شرحه ، وقد نقلته إلى (المبسوط ) .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية