(أنا ) ، نا أبو سعيد بن أبي عمرو ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، قال : " قال الله - عز وجل - : ( الشافعي والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة ) الآية " .
" قال (رحمه الله ) : سمعت من أرضى - : [من ] أهل العلم [ ص: 234 ] بالقرآن . - يذكر : أن أهل الجاهلية [كانوا ] يطلقون بثلاث : الظهار ، والإيلاء ، والطلاق . فأقر الله (عز وجل ) الطلاق : طلاقا ، وحكم في الإيلاء : بأن أمهل المولي أربعة أشهر ، ثم جعل عليه : أن يفيء أو يطلق ، وحكم في الظهار : بالكفارة ، و[أن ] لا يقع به طلاق " . الشافعي
قال " والذي حفظت - مما سمعت في : ( الشافعي يعودون لما قالوا ) . - : أن المتظاهر حرم [مس ] امرأته بالظهار ، فإذا أتت عليه مدة بعد القول بالظهار ، لم يحرمها : بالطلاق الذي يحرم به ، ولا بشيء يكون له مخرج من أن تحرم [عليه ] به - : فقد وجبت عليه كفارة الظهار " .
[ ص: 235 ] " كأنهم يذهبون : إلى أنه إذا أمسك على نفسه أنه حلال : فقد عاد لما قال : فخالفه : فأحل ما حرم " .
قال : " ولا أعلم له معنى أولى به من هذا ، ولم أعلم مخالفا : في أن عليه كفارة الظهار : وإن لم يعد بتظاهر آخر " .
فلم يجز : أن يقال ما لم أعلم مخالفا : في أنه ليس بمعنى الآية " .
قال : " الشافعي من قبل أن يتماسا ) : وقت لأن يؤدي ما أوجب الله (عز وجل ) عليه : من الكفارة [فيها قبل المماسة . فإذا كانت المماسة قبل الكفارة ] ، فذهب الوقت : [ ص: 236 ] لم تبطل الكفارة ، [ولم يزد عليه فيها ] " . وجعلها قياسا على الصلاة . ومعنى قول الله - عز وجل - : (
قال الشافعي فتحرير رقبة ) قال : " لا [يجزيه ] تحرير رقبة على غير دين الإسلام : لأن الله (عز وجل ) يقول في القتل : ( في قول الله - عز وجل - : ( فتحرير رقبة مؤمنة ) " .
" وكان " كالدليل (والله أعلم ) : على أن لا تجزي رقبة في كفارة ، إلا مؤمنة " . شرط الله في رقبة القتل [إذا كانت ] كفارة ،
" كما في موضعين ، وأطلق الشهود في ثلاثة مواضع " . شرط الله (تعالى ) العدل في الشهادة ،
[ ص: 237 ] " فلما كانت شهادة كلها : اكتفينا بشرط الله فيما شرط فيه ؛ واستدللنا : على أن ما أطلق : من الشهادات (إن شاء الله - عز وجل - ) : على مثل معنى ما شرط " .
* * *