الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
(أنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، قال : " قال الله - عز وجل - : ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ) الآية " .

" قال : فلم أعلم خلافا : [في ] أن ذلك إذا طلبت المقذوفة [ ص: 238 ] الحد ، ولم يأت القاذف بأربعة شهداء : يخرجونه من الحد " .

" وقال تعالى : ( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ) إلى آخرها " .

" قال الشافعي : فكان بينا في كتاب الله (عز وجل ) : أنه أخرج الزوج من قذف المرأة (يعني : باللعان ) : كما أخرج قاذف المحصنة غير الزوجة : بأربعة شهود يشهدون عليها ، بما قذفها به : من الزنا " .

[ ص: 239 ] " وكانت في ذلك ، دلالة : أن ليس على الزوج أن يلتعن ، حتى تطلب المرأة المقذوفة حدها " . وقاسها (أيضا ) : على الأجنبية .

قال : " ولما ذكر الله (عز وجل ) اللعان على الأزواج مطلقا - : كان اللعان على كل زوج : جاز طلاقه ، ولزمه الفرض ، وعلى كل زوجة : لزمها الفرض " .

قال الشافعي : " فإن قال : لا ألتعن وطلبت أن يحد لها - : حد " .

قال : " ومتى التعن الزوج : فعليها أن تلتعن . فإن أبت : حدت " .

[ ص: 240 ] لقول الله عز وجل : ( ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله ) الآية . والعذاب : الحد " .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية