(أنا ) ، نا أبو سعيد بن أبي عمرو ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، قال : " قال الله - عز وجل - : ( الشافعي والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ) الآية " .
" قال : فلم أعلم خلافا : [في ] أن ذلك إذا طلبت المقذوفة [ ص: 238 ] الحد ، ولم يأت القاذف بأربعة شهداء : يخرجونه من الحد " .
" وقال تعالى : ( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ) إلى آخرها " .
" قال : فكان بينا في كتاب الله (عز وجل ) : أنه أخرج الزوج من قذف المرأة (يعني : باللعان ) : كما أخرج قاذف المحصنة غير الزوجة : بأربعة شهود يشهدون عليها ، بما قذفها به : من الزنا " . الشافعي
[ ص: 239 ] " وكانت في ذلك ، دلالة : أن " . وقاسها (أيضا ) : على الأجنبية . ليس على الزوج أن يلتعن ، حتى تطلب المرأة المقذوفة حدها
قال : " ولما ذكر الله (عز وجل ) اللعان على الأزواج مطلقا - : كان اللعان على كل زوج : جاز طلاقه ، ولزمه الفرض ، وعلى كل زوجة : لزمها الفرض " .
قال : " فإن قال : لا ألتعن وطلبت أن يحد لها - : حد " . الشافعي
قال : " ومتى التعن الزوج : فعليها أن تلتعن . فإن أبت : حدت " .
[ ص: 240 ] لقول الله عز وجل : ( ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله ) الآية . والعذاب : الحد " .
* * *