(وأنبأني ) ، ثنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس ، قال : قال الربيع : " ولما حكى الشافعي شهود المتلاعنين مع حداثته ، وحكاه سهل بن سعد ، - : استدللنا : [على ] أن ابن عمر . اللعان لا يكون إلا بمحضر من طائفة : من المؤمنين "
" وكذلك جميع حدود الله : يشهدها طائفة من المؤمنين ، أقلها : أربعة ؛ لأنه لا يجوز في شهادة الزنا ، أقل منهم " .
[ ص: 241 ] " وهذا : يشبه قول الله (عز وجل ) في الزانيين : ( وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) " .
وقال - في قوله - عز وجل - : ( فلتقم طائفة منهم معك ) . - : " الطائفة : ثلاثة فأكثر " .
وإنما قال ذلك : لأن القصد من صلاة النبي (صلى الله عليه وسلم ) بهم : حصول فضيلة الجماعة لهم . وأقل الجماعة إقامة : ثلاثة .
فاستحب : أن يكونوا ثلاثة فصاعدا .
وذكر جهة استحبابه : أن يكونوا أربعة في الحدود . وليس ذلك : بتوقيف ، في الموضعين جميعا .
* * *
[ ص: 242 ]